أحمد بن عبد الرزاق الدويش
84
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6908 ) س 4 : قابلت مريضة مسلمة ( غير عربية ) وكانت في حالة هستيرية - ليست في الوعي الكامل - ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها ، وللأشخاص وللمكان ، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة ، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة ، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله ، وتؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدا ، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله ، ودون أن تؤدي ما فاتها ، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها ، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة ؟ ج 4 : يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته ، قائما أو قاعدا أو على جنبه ، أو مستلقيا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما : « صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا » ( 1 ) رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي . ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره ، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها ، وأنت مشكورة ومأجورة
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 426 ، والبخاري 2 / 41 ، وأبو داود 1 / 585 برقم ( 952 ) ، والترمذي 2 / 208 برقم ( 372 ) ، وابن ماجة 1 / 386 برقم ( 1223 ) ، والدارقطني 1 / 380 ، والبيهقي 2 / 304 .